الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠١201
باب
5
في الصلاة ووجوبها)، والنهي
عن التهاون بها، وأحكام تاركها
قال أبو مُحَمَّد رَحمه الله: الصلاة من طريق اللغة الدعاء؛ قال الله - جل ذكره (2) - / 107/: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكَّهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ} (التوبة: (103)؛ أي: ادع لهم. وقوله تعالى: ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ (التوبة: (99)؛ أي: دعاء الرسول.
وأمَّا الصلاة الشرعية فهو ما ضم إلى الدعاء من الركوع والسجود والقراءة وغير ذلك مِمَّا وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وبيَّنه من مراد الله تعالى بقوله: أَقِيمُوا الصَّلوةَ} (البقرة: 43؛ الأنعام: 72).
ويدل على أنَّ الصلاة دعاء من طريق اللغة أن الصلاة على الميت دعاء
ليس فيها ركوع ولا سجود (3)، والله أعلم. قال الأعشى: وصهباء طاف يهوديها وأبرزها وعليها وقابلها الرِّيحُ في دَنّها وصلى على دَنّها وارتَسَم
ختم
(0) (2)
(1)
(2)
(ت): + «ومستحبها في الصلاة».
(س): «عز وجل».
(3) في (س): ـ سجود.
(4) في (س): ـ «قال الأعشى: وصهباء طاف يهوديها … وأبرزها وعليها ختم
وقابلها الريح في دنّها … وصلى على دنّها وارتسم».
(5) البيتان من المتقارب للأعشى في ديوانه، ص 223. وغريب الحديث لابن سلام، 178/ 1، والزاهر لابن الأنباري 45/ 1.