كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠١

201

باب

5

في الصلاة ووجوبها)، والنهي

عن التهاون بها، وأحكام تاركها

قال أبو مُحَمَّد رَحمه الله: الصلاة من طريق اللغة الدعاء؛ قال الله - جل ذكره (2) - / 107/: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكَّهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ} (التوبة: (103)؛ أي: ادع لهم. وقوله تعالى: ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ (التوبة: (99)؛ أي: دعاء الرسول.

وأمَّا الصلاة الشرعية فهو ما ضم إلى الدعاء من الركوع والسجود والقراءة وغير ذلك مِمَّا وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وبيَّنه من مراد الله تعالى بقوله: أَقِيمُوا الصَّلوةَ} (البقرة: 43؛ الأنعام: 72).

ويدل على أنَّ الصلاة دعاء من طريق اللغة أن الصلاة على الميت دعاء

ليس فيها ركوع ولا سجود (3)، والله أعلم. قال الأعشى: وصهباء طاف يهوديها وأبرزها وعليها وقابلها الرِّيحُ في دَنّها وصلى على دَنّها وارتَسَم

ختم

(0) (2)

(1)

(2)

(ت): + «ومستحبها في الصلاة».

(س): «عز وجل».

(3) في (س): ـ سجود.

(4) في (س): ـ «قال الأعشى: وصهباء طاف يهوديها … وأبرزها وعليها ختم

وقابلها الريح في دنّها … وصلى على دنّها وارتسم».

(5) البيتان من المتقارب للأعشى في ديوانه، ص 223. وغريب الحديث لابن سلام، 178/ 1، والزاهر لابن الأنباري 45/ 1.