الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٦كتاب
206
الجزء السادس
الصلاة (1) فريضة فرضت عليه، وآخر ما أوصى به أمته، وهي آخر ما يذهب من الإسلام وعنه أنَّه قال: «لِكُلِّ شَيء وجه، ووجه الإسلام
الصلاة،
وهي أوّل ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة، وهي عمود الإسلام، وليس بعدها دين ولا إسلام» (2). وكان يقول: «حُبِّبَ إِليَّ من دنياكم ثلاث: النساء، والطَّيبُ، وجعلت قرة عيني في الصلاة». وعنه: «الصلاةُ عمود الإسلام» (4). وقال: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة). وقال: «أَوَّل ما يُسأَلُ عنه العبد الصلاة يوم القيامة، فإن قُبلت منه قُبِل منه (6) سائر الأعمال، وإن لم تقبل) لم يسأل عن غيرها وأمر به». وجاء في الحديث: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة في أول وقتها» (4).
(1) في (ت): ـ الصلاة.
(2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(3) رواه النسائي في المجتبى، عن أنس بلفظ قريب، كتاب عشرة النساء، باب حب 3939، 61/ 7. وأحمد عن أنس بلفظ قريب، ر 12316، 128/ 3.
النساء،
(4) رواه الربيع، عن عائشة بلفظ: « … وعمود الدين الصلاة … »، باب في فضل الصلاة وخشوعها، ر 285، 120/ 1. والبيهقي في شعبه عن عمر بلفظ: « … والصلاة عماد الدين»، ر 2807، 39/ 3. والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، عن أبي ذر بلفظ قريب، ر 200، 221/ 1. (5) رواه ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن مسعود بلفظ قريب، ر 35834، 256/ 7. والطبراني في المعجم الكبير، عن عبد الله بن مسعود بمعناه، ر 9754، 353/ 9.
(6) في (س): منه. (7) في (ت): لم يصل.
(8) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بمعناه، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ر 413، 269/ 2. والنسائي في المجتبى، عن أبي هريرة بمعناه، باب المحاسة على الصلاة، ر 465، 232/ 1. (9) رواه البيهقي، عن عمر بن الخطاب موقوفا بلفظه، دون ذكر «في أول وقتها»، باب ما جاء في تكفير من ترك الصلاة عمدا … ، ر 6291، 366/ 3. وابن أبي شيبة، عن عمر موقوفا
بمعناه، دون ذكر «في أول وقتها»، ر 37074، 439/ 7.