كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٩

باب ه: في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها

209

بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها). وكان يكتب إلى

عماله: «إذا حضرت الصلاة فدعوا الاشتغال».

مسألة: [في ترك الصلاة لذهاب المال]

قال أبو محمد: لا يجوز ترك الصلاة لأجل ذهاب المال في رقعة عنه، إلَّا أن يكون ذلك يؤدِّيه إلى ضرب كثير، أو يكون عنده شيء قليل فيخاف عليه إن تركه لأجل الصلاة هلك ولم يبق شيء.

فصل: [في وعيد ترك الصلاة]

قال أبو مُحَمَّد لا يجوز ترك الصلاة لأجل ذهاب المال.

وقال الله رجال: {فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا) (النساء: (103)؛ قال ابن عباس: يقول إنَّها فريضة معلومة. وقال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ﴾ (البقرة: (238)؛ يعني: قوموا الله في مطيعين، وذلك أنَّ أهل الأديان يقومون في صلاتهم عاصين.

الصلاة

وجاء في الحديث: «لَا حَظٍّ في الإسلام لمن تَرَكَ الصَّلَاةَ». وقال النبي «مَا بَيْنَ الْعَبْدِ /113/ وَالْكُفْرِ والشرك إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاة).

(1) رواه أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ر 495، 133/ 1. وأحمد، مثله، ر 6689، 180/ 2. (2) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، ر 303، 78/ 1. وأبو داود، عن جابر بن عبد الله مثله كتاب السُّنَّة، باب في رد الإرجاء، ر 4678، 219/ 4. والنسائي، مثله، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، ر 464،

232/ 1