الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٣باب ه: في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها
213
والثالثة: يموت ريَّانًا. وأمَّا الثلاث التي) في القبر؛ فأولها: ينور الله له في قبره والثانية: يوسع الله له في قبره والثالثة يكون له فرج إلى يوم القيامة. وأمَّا الثلاث التي (2) إذا خرج من القبر؛ فأولها يكون وجهه مثل القمر المنير، والثانية: يغلق الله (3) عنه أبواب جهنم، والثالثة: يفتح الله له أبواب الجنة الثمانية» (4).
وذلك يكون لمن اتقى الحدود فلم يركبها، وأدَّى الحقوق فلم يظلمها، وكان مخلصا الله تعالى في جميع أموره، و تائبا من ذنوبه، وليس ذلك لمن أصر، ولا لمن ارتكب المحارم ولم يطع الله ولم يتب (6)، والله أعلم وأحكم.
فصل: [في إقامة الصلاة]
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حافظ على الصلوات الخمس صلاهنَّ /116/ في وقتهنَّ غير مضيّع لهنَّ ولا مفرّط فيهنَّ، حشره الله يوم القيامة مع إبراهيم مُحَمَّد نبيّه، ومن لم يحافظ على الصلوات ولم يصلهن وضيعهن
خليله ومع أو فرط فيهنَّ ـ أو شبه ما قال ـ حشره
الله
يوم القيامة
قارون (7) و (8) فرعون
ذي الأوتاد» (9).
(1) في (ت): ـ التي.
(2) في (ت): ـ التي.
(3) في (ت): - الله.
(4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(5) في (س): أو.
(6) في (س): ـ «ولم يتب».
في (ت): أوين. وفي (س) أون، ولم نجد من ذكرهما؛ ولعل الصواب ما أثبتنا كما جاء
في الشعب وغيره من حديث أحمد وابن حبان في الفصل الآتي.
(8) في (س): + مع.
(9) رواه البيهقي في الشعب، عن عبد الله بن عمرو بمعناه، ر 2823، 46/ 3.