كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٣

باب ه: في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها

213

والثالثة: يموت ريَّانًا. وأمَّا الثلاث التي) في القبر؛ فأولها: ينور الله له في قبره والثانية: يوسع الله له في قبره والثالثة يكون له فرج إلى يوم القيامة. وأمَّا الثلاث التي (2) إذا خرج من القبر؛ فأولها يكون وجهه مثل القمر المنير، والثانية: يغلق الله (3) عنه أبواب جهنم، والثالثة: يفتح الله له أبواب الجنة الثمانية» (4).

وذلك يكون لمن اتقى الحدود فلم يركبها، وأدَّى الحقوق فلم يظلمها، وكان مخلصا الله تعالى في جميع أموره، و تائبا من ذنوبه، وليس ذلك لمن أصر، ولا لمن ارتكب المحارم ولم يطع الله ولم يتب (6)، والله أعلم وأحكم.

فصل: [في إقامة الصلاة]

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حافظ على الصلوات الخمس صلاهنَّ /116/ في وقتهنَّ غير مضيّع لهنَّ ولا مفرّط فيهنَّ، حشره الله يوم القيامة مع إبراهيم مُحَمَّد نبيّه، ومن لم يحافظ على الصلوات ولم يصلهن وضيعهن

خليله ومع أو فرط فيهنَّ ـ أو شبه ما قال ـ حشره

الله

يوم القيامة

قارون (7) و (8) فرعون

ذي الأوتاد» (9).

(1) في (ت): ـ التي.

(2) في (ت): ـ التي.

(3) في (ت): - الله.

(4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(5) في (س): أو.

(6) في (س): ـ «ولم يتب».

في (ت): أوين. وفي (س) أون، ولم نجد من ذكرهما؛ ولعل الصواب ما أثبتنا كما جاء

في الشعب وغيره من حديث أحمد وابن حبان في الفصل الآتي.

(8) في (س): + مع.

(9) رواه البيهقي في الشعب، عن عبد الله بن عمرو بمعناه، ر 2823، 46/ 3.