الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٢222
كتاب
الجزء السادس
مسألة: [في ترك السنن والجمعة]
كافة
ومن كان لا يصلي على جنازة ولا صلاة الفطر والنحر، فيقال له: ما لك لا تصلي؟ (1) ويقول: لا أصلي ولم يفرض الله تعالى عليّ هذه الصلوات. فإن كان من أهل الولاية نصح له وأمر باتِّباع أهل السنة والدخول الشريعة فإن قَبِل قبل منه، وإن لم يقبل لم تترك ولايته، وهو خسيس الحال /122/ عندي؛ هكذا عن أبي معاوية.
(2)
6
في
ومن صلى بعد العصر والفجر نافلة فقيل له: إن هذين الوقتين لا يصلى (2) فيهما نافلة؟ فيقول: أنا أصلّي فإن لم يأجرني الله تعالى على صلاتي لم يعذبني عليها. فإن كان ممن (3) لا ولاية له فهو متروك بغير هذا فكيف إذا جاء بهذا، كذلك الأوّل. وأمَّا من له الولاية فيخبر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين وأن الصلاة فيهما معصية الله تعالى ولرسوله؛ لأنه لم يكن يأمر بترك شيء أو بفعله إلَّا بأمر الله تعالى، قال الله - وله الحمد -: ﴿وَمَا آنَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (الحشر: 7). فإن قبل قبل منه، وإن ردّ (4) النصيحة الله تعالى وبرسوله بعد أن وصله الخبر؛ فإنه لا (5)
واستخف بنهي
ولاية له ولا نعمت عين
وقد (6) بلغنا أن رجلاً كان يصلي في مثل هذا الوقت فنهاه بعض أهل
(1) في (س): ـ «فيقال له: ما لك لا تصلي؟».
(ت): «لا صلاة».
(3) في (س): - ممن. (4) في (ت): + «نسخة ترك».
(5) في (س): فلا.
(6) في (س): ـ قد.