الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٤224
كتاب
الجزء السادس
فهو على ما ذكرت في الأولى. وأما إذا كانت في أيدي الجبابرة فقال ذلك ودان به لم تترك منزلته (1) وهو (2) على ولايته.
(2)
والذي يقول: لا جمعة في الجوف (3)؛ هو على ما ذكرت لك إن شاء الله. ومن صلى (4) جماعة يوم الجمعة في بلد تكون فيه الجمعة ويفتي) أنَّ الجماعة جائزة في البلد الذي تلزم فيه الجمعة ويقال له في ذلك، فيقول: بل صلاة الجماعة جائزة؛ فهذا رجل (6) ضعيف العقل إذا خالف برأيه رأي الفقهاء وقد قالوا: لا جماعة في مصر الجمعة)، فيؤمر أن لا يخالف على الفقهاء ولا يفتي خلاف ما مضى عليه الأولون من أهل الفضل، فإن قَبِل قبل منه، وإن تمادى في ذلك فهو عاجز (8) ضعيف، وإن كانت له ولاية فلا أتقدم على تركها وهو عندي خسيس الحال. ومن لا يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وصلاة المغرب والعشاء الآخرة، ويقول: إنَّ الله تعالى لم يفرضها عليّ، إنَّما هي نافلة من صلاها فحسن ومن تركها فلا بأس عليه؛ فهذا قد رغب (9) عن فضل كثير، ولا أراه خارجًا من الولاية وهو على ولايته.
في (س): ـ «لم تترك منزلته».
(2) في (س): فهو.
(3) الجوف: «اسم يقع على بلدان العوامر، فيشمل إزكي وأعمالها، ونزوى وأعمالها، وبهلى وتوابعها .. ». وهو ما يسمى حاليًا بـ «المنطقة الداخلية». انظر: السيابي، سالم بن حمود:
العنوان عن تاريخ عُمان، ص 14.
(4) في (ت): يصلي.
(5) في (س): ويعني.
(6) في (س): ـ رجل.
(7) في (س): - «وقد قالوا: لا جماعة في مصر الجمعة».
(8) في (س): ـ عاجز.
(9) في (ت): «فهذا أرغب».