الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٧باب ه: في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها
227
به من أوله إلى آخره وجائز أن يؤتى بها في بعض وقتها؛ فالمدرك للركعة مع ثبوت الطهارة والوقت قائم مدرك للوقت فمن لزمه الخطاب بعد انقضاء بعض وقت الصوم لا يمكنه أن يأتي به؛ لما ذكرناه آنفًا أن وقته مخالف وقت الصلاة والقضاء إنَّما يجب إذا لزم الخطاب بالابتداء فلم يأته، أو عذر بتركه. فأمَّا من لم يخاطب بالشيء فالقضاء عليه غير واجب،
والله أعلم.
وقد حصلت مسألة من هذا الباب في باب فرائض الصلاة وسننها (1)
غلطا (2).
(1) في (س): وسببها.
(2) هذا الموضوع سيأتي في الباب الثامن من هذا الجزء، ولكنَّ قوله: «وقد حصلت مسألة … غلطا» تظهر أنها من زيادات المراجعين أو النساخ؛ لأن الغلط إن كان من المؤلف صححه،
أو يشير إليه فيما بعد لا قبل ذكره إلا إن شدّ، والله أعلم بالعدل.
٣٬٢١٦ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.