كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤١

باب 7: أسماء أوقات الصلوات

فصل: [في المحافظة على الصلاة]

241

أبو بَصْرَة) الغفاري أنَّ النبي صلى العصر ثم قال: «إنَّ هذه الصلاةَ عُرضت (2) على من كان قبلكم فضيَّعُوها، فمن حافظ عليها منكُم أُوتي أجرَه مرتين، ولا صلاة بعدها حتَّى يطلع الشاهد (3). وقيل: الشاهد: النجم. قيل: ويجوز أن يكون أراد بالشاهد: الليل.

فصل: [في الصلاة الوسطى]

قال الله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة: 238) الآية (4)، واختلف الناس في الصلاة الوسطى؛ فقال من قال: هي الظهر، ومِمَّن قال بذلك زيد بن ثابت.

(0)

وقال أبو الحسن: أكثر ما سمعت أنَّها الأولى؛ لأنَّ الأوسط من الأفضل، وصلاة الظهر أوَّل ما أنزل من الصلاة فهي الأولى). قال: وأصح ما سمعت أنَّها العصر؛ لقول النبي: شَغلُونَا عَن الصَّلَاةِ الوُسْطَى، مَلأَ اللَّهُ

(1) في (ت): «أبو نصرة». وفي (س): «أبو نصر»؛ والتصويب من صحيح مسلم والمجتبى للنسائي.

(2) في (س): فرضت.

(3) رواه مسلم، عن أبي بصرة الغفاري بلفظ قريب، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ر 830، 568/ 1. والنسائي في المجتبى، عن أبي بصرة الغفاري بلفظ قريب، باب تأخير المغرب، ر 521، 259/ 1

(4) في (ت): ـ الآية.

(5) في (س): هي.

(6) في (ت): ـ «وصلاة الظهر أول ما أنزل من الصلاة

فهي

الأولى».