الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٨258
كتاب
الجزء السادس
والحجة في وجوب فرض تكبيرة الإحرام: قوله ول: {وَكَبَرْهُ تَكْبِيرًا) (الإسراء: 111)؛ معناه: عظمه تعظيمًا. والله أعلم. وقيل أيضًا: قوله جل ذكره: وَرَبَّكَ فَكَرْ) هو بمعنى تكبيرة الإحرام.
والحجة في وجوب فرض القراءة (1): قوله تعالى: {فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مرضى … (المزمل: (20) الآية). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ (3). وأجمعت (4) الأمة على أن المصلي وحده إذا صلى بغير قراءة أن صلاته باطلة.
(4)
والحجة في وجوب الركوع والسجود: قوله جل ذكره: {أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا) (الحج: 77)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيمًا﴾ (الفرقان: 64). والحجة في وجوب التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن؛ فذلك يدلّ على تأكيده ووجوبه. وأجمع () أهل العلم على أن في كلّ صلاة جلستين؛ واحدة بعد الركعتين الأوليتين، والأخرى في آخر الصلاة إلا الفجر؛ فإنَّه لا مجلس فيها إلا مرة واحدة عند انقضائها وبالله التوفيق.
(1) في (ت): - وقيل أيضا: قوله جل ذكره: {وَرَبِّكَ فَكَبِّر) هو بمعنى تكبيرة الإحرام. والحجة في وجوب فرض القراءة». (2) وتمامها: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَآتُوا الزَّكَوَةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
(3) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ر 819، 216/ 1. والبيهقي مثله، باب القراءة بأم القرآن، ر 2287، 59/ 2.
(4) في (ت): اجتمعت.
(5) في (ت): واجتمع.