الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٩باب 8: في فرائض الصلاة وحدودها والحجَّة عليها
259
والحجة في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: قوله تعالى (1): {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (الأحزاب: (56).
والحجة في وجوب الاعتدال [في] الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين (2): قوله: «اعتَدِلُوا فِي رُكُوعِكُم وَسُجُودِكُم، وَلَا يَنبسطنَّ أَحَدُكُم كَانبِسَاطِ الكَلب» (3).
والحجة /148/ في وجوب التسليم: قوله: «تحريمها التَّكْبِيرُ، وتحليلها التّسلِيمُ). وعن أبي عبيدة فيما يرفعه سعيد بن محرز عن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر عن الربيع عنه قال: «الصلاة على خمسة على الإقامة ثم التوجيه، ثمَّ التكبير، ثمَّ الاستعاذة، ثم القراءة». قال:
ويحسب
بأصابعه - يعني:
ها شما -.
وأظنّ عن عزّان: أنّ الصلاة خمس فرائض (5): الإحرام، والقيام، والركوع والسجود، والقعود، والله أعلم. وما يقال في الصلاة غير هذا فهو سنن.
والتحيات قال قوم: فرض وقال قوم: سُنَّة. .
(1) في (س): «قوله ل».
(2) في (س) والحجة في وجوب اعتدال الركوع والجلسة بين السجدتين». (3) رواه البخاري، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، كتاب الأذان، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، ر 822، 224/ 1. ومسلم، مثله، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود، ر 493،
355/ 1
(4) رواه أبو داود عن عليّ بلفظه، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، ر 61، 16/ 1. والترمذي، عن علي بلفظه، أبواب الطهارة، باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور،
ر 3، 9/ 1.
(5) في (س): ـ «خمس فرائض».