كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٠

260

كتاب

الجزء السادس

وأعمال الصلاة كلّها من ركوع أو سجود أو قيام أو قعود بالتكبيرة

سنة)، ولا خلاف بين أحد أنَّه ليس بفرض سوى تكبيرة الاستفتاح). أبو محمد: ومن قال: إنَّ الله تعالى أوجب عليه هذه الصلاة ولم يعلم فرائضها من سننها أجزأه والعالم بذلك أفضل؛ وكذلك الزكاة إذا قال: إنَّها واجبة. ومن توضأ وجاء إلى الصلاة وهو يعلم ما فيها من فرائض وسنن فدخل في الصلاة ولم يحضر النيَّة للكعبة وهو عالم بأن الواجب اعتقاد النية للقبلة - وهي الكعبة -، فصلى وأتى بكلِّ شيء في موضعه من غير يكون (3) كلَّما أراد أن يقول شيئًا أو يفعله أن يذكره ويحضر له نيَّة مفردة

أَنْ

متقدمة؛ فإنَّه يجزئه إذا كان عالِمًا فيما يجب عليه من حدود /149/ الصلاة

(4)

إذا أتى به في موضعه. وتكبيرة الإحرام و غيرها في ذلك سواء.

أبو الحسن ومن جهل شيئًا من فرائض الصلاة التي لا يسعه تركه ولا تصلح إلا به، وصلى على ذلك؛ لزمه البدل، ولا يعذر بركوب ذلك ولا تركه بجهل.

الحدود [في الصلاة]

وتكبيرة الإحرام حد، والقراءة حد، والركوع حد، والسجدتان حدان؛ فكلُّ سجدة حد، والقعود بينهما فرض وقال أبو حنيفة: الجلسة بين السجدتين مسنون. وقال الشافعي هو فرض وقال قوم: حدّ واحد، وبه يقول أبو عبد الله، والتحيات حد.

في (س): ـ سنة.

(2) في (س): «تكبيرة الإحرام وفي نسخة تكبيرة الاستفتاح».

(3) في (س): «من غير أن يقول».

(4) في (س): أو.