كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦١

باب 8: في فرائض الصلاة وحدودها والحجَّة عليها

261

وقال أبو عبد الله فاتحة الكتاب والسورة حدّ واحد. وقال قوم: قراءة الحمد حدّ، والسورة حدّ. وقال أبو معاوية: الذي حفظناه من قول المسلمين أن القيام حد والركوع حد، والسجدتين حد. وقال قوم: حدان، والقعود للتحيَّات حد؛ فهذه حدود الصلاة التي من ترك منها في العمد أو في النسيان حتَّى يجاوز إلى حدّ ثالث؛ فسدت صلاته واستأنفها، وكذلك إذا (1) كان الإمام في حد والمأموم في حد وبينهما حدّ؛ كان على المأموم النقض. فأما ما كان يقال به في هذه الحدود فهو سنن، من ترك ذلك متعمدا فسدت صلاته، ومن نسي فلا فساد عليه حتَّى ينسى أكثر من نصف ذلك، ثم يفسد ذلك إذا لم يرجع إليه. ومن ذَكَر قَالَه في الصلاة حيث ذكره. وسأبين كلّ شيء في موضعه /150/ إن شاء الله (2).

كله

بعد

وحدود صلاة العيدين سبعة (3): تكبيرة الإحرام حد، ثم التكبير تكبيرة الإحرام حد، ثم (4) القراءة حدّ، ثمَّ) الركوع حد، ثم التكبير حد، ثمَّ السجدتان كل سجدة حد، ثم الركوع.

(1) في (س): ـ «فهذه حدود الصلاة التي من ترك منها في العمد أو في النسيان، حتّى يجاوز إلى حدّ ثالث فسدت صلاته واستأنفها، وكذلك إذا».

(2) في (س): ـ «فأما ما كان يقال به في هذه الحدود فهو سنن، من ترك ذلك متعمدا فسدت صلاته، ومن نسي فلا فساد عليه حتَّى ينسى أكثر من نصف ذلك، ثم يفسد ذلك إذا لم يرجع إليه. ومن ذَكَر قَالَه في الصلاة حيث ذكره. وسأبين كل شيء في

موضعه إن شاء الله».

(3) في (س): - سبعة.

(4) في (ت): و.

(5) في (ت): و.