كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٢

262

باب في الفرائض من الصلوات والسنن

والفرض من الصلوات خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ ومختلف في الوتر، قال قوم: فرض. وقال قوم: سنة. وكذلك الجنازة قال قوم: فرض. وقال أبو مُحَمَّد: هي فرض على الكفاية. وقال قوم: سنة وبه يقول أبو الحسن.

(1)

والسنن خمس الوتر وركعتان بعد المغرب وركعتان قبل صلاة الفجر، وصلاة العيدين وصلاة الجنازة (2)، وما بعد هذا من سنن الصلاة فهي سنن نفل. والأذان سُنَّة على الكفاية، والإقامة والتوجيه والاستعاذة عند القراءة في

سمع

الله لمن حمده وربنا

الصلاة والتسبيح في الركوع وفي (3) السجود، وقول لك الحمد والتكبير للركوع والسجود والقيام والقعود؛ كل هذه سنن في الصلوات والتحيَّات أكثر القول أنَّها سُنَّة، وقيل، فرض، والله أعلم. والتسليم سُنَّة. وقيل: ركعتا الفجر من سنن النفل (4)، وقيل: سُنَّة. والركعتان بعد الظهر،

(1) في (س): ـ أبو.

(2) في (س): - «وصلاة الجنازة».

(3) في (ت): ـ في.

(4) في (س): العمل.