كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٥

باب في الفرائض من الصلوات والسنن

265

ويستحبُّ لمن يصلِّيهما (1) إذا انفجر الصبح أن لا يتكلم بعدهما إلَّا بذكر

الله تعالى، ولا صلاة حتَّى يصلي الفجر، ومن تكلّم فلا نقض عليه. وروي أنه كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، و ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ (الكافرون: (1)، وفي الثانية: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: (1). ولا يصلّيهما حتّى يطلع الفجر؛ لأنهما ركعتا الفجر فلا يكونان قبل وقتهما.

و «أربع ركعات (2) قبل الظهر (3)؛ روي ذلك عنه، وبعدهما ركعتين (4). وعنه «أَنَّهُ صلَّى حين زالت الشمس أربع ركعات ركعتين ركعتين (5)). وقال: «لِيُرْفَعَ عَمَلِي فِي عَمَلِ الصالحين العَابِدِينَ». وأنَّه قال: «بَعْدَ كلّ صَلَاةٍ رَكْعَتَانِ إِلَّا الفَجْرَ وَالعَصْرَ).

ر 423، 287/ 2. وابن خزيمة، مثله كتاب الصلاة، باب قضاء ركعتي الفجر بعد

ر 11177، 165/ 2.

(1) في (س): صلاهما.

(2) في (ت): «وركع ركعتين».

طلوع ....

(3) رواه أبو داود عن أم حبيبة بمعناه، كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها،

ر 1090.

(4) في (ت) + يقرأ في جميع النوافل الفاتحة وسورة».

(5) في (س): ـ «ركعتين ركعتين».

(6) رواه الربيع، عن أبي أيوب ببعض معناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة الضحى وتبردة الصلاة، ر 201، 54/ 1. وأحمد بمعناه، ر 23579، 416/ 5. والطحاوي: شرح معاني الآثار، بلفظ قريب كتاب الصلاة، باب التطوّع بالليل والنهار كيف هو، ر 1965،

335/ 1

(7) رواه أبو داود، عن علي بلفظ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر»، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، ر 1275، 24/ 2.

وعبد الرزاق، مثله، ر 4823، 67/ 3. وابن أبي شيبة، مثله، ر 7339، 132/ 2.