كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٦

266

كتاب

الجزء السادس

وبعد المغرب ركعتان، وعن علي بن أبي طالب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: ﴿فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ﴾ (ق: 40) قال: ركعتان بعد

أنَّه

المغرب /153 /. {وَإِدْبَرَ النُّجُومِ (1)) (الطور: (49) ركعتا الفجر. وروي عنه سن بعد المغرب ركعتين، فصلاة الليل كلّها كذلك مثنى مثنى. وقوله: مثنى مثنى يحتمل الجلوس بين كلّ ركعتين للفصل بينهما. ويقرأ في جميع النوافل الحمد وسورة.

ومن

مسألة: [في قيام الحجة]

قامت عليه الحجة في تفسير الصلاة، فسمع بذكرها وتفسيرها من منافق أو صبي أو مشرك قبل وقت العمل؛ فلا تقوم عليه الحجة إلَّا بثقة من

المسلمين.

فأما إذا حضر وقت العمل بها فسمع بذلك (2) من منافق أو صبي أو ذمّي فقد قامت عليه بهم الحجّة ولم يسعه؛ فإن لم يصل حتى ذهب الوقت هلك. وأمَّا إذا كان بحيث لم ير أحدًا من البشر (3) فغير هالك ما لم يركب حرامًا. وأما الفرائض فلا تقوم عليه الحجّة إلا بمعبّر في وقتها ولو بصبي إذا قرأ عليه آية الصلاة من القرآن كان حجّة على من قرئ عليه من الفرائض والمحارم، وقبل الوقت لا تكون حجة إلّا [ب] ثقة من المسلمين (4)، فالقرآن

حجَّة من المسلمين.

(1) في (س): السجود. (2) في (س): ذلك.

(3) في (س): من التفسير.

(4) في (ت): ـ «كان حجة على من قرئ عليه من الفرائض والمحارم، وقبل الوقت لا تكون

حُجَّة إِلَّا ثقة من المسلمين».