الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٧باب في الفرائض من الصلوات والسنن
267
(1)
وقد قيل في المحارم: إنَّه ما لم يكن ذا روح فله أن يحلّى على كلّ ما به حتّى تقوم عليه الحجة ولو من صبي. وأما ذو الأرواح فغير واسع له أكله؛ لأنَّ ما لم يؤلم في حجّة العقل لا يجوز له أكله؛ هكذا عن أبي مُحَمَّد (2) رحم الله.
(1) كذا في (ت) و (س).
(2) في كتاب التقييد، ص 35 (نسخة مرقونة).
٣٬٢٥٦ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.