كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٢

272

كتاب

الجزء السادس

وكان الربيع يقول: من قدر على قيام آخر الليل فليوتر إن آخر الليل (1) أفضل، ومن خاف أن لا يقوم فليوتر (2) أول الليل.

عن قتادة أنه قال: إذا أدركه الصبح ولم يوتر أوتر بركعة. وقال ابن محبوب (3) رحمه الله: نعم.

وعن قتادة أن سعيد بن مالك: كان يوتر بركعة، فبلغه أن معاوية يوتر بركعة، فقال: إنّي عاض (4) عليها. وبلغنا أنَّ ابن عباس قال: ويحه من أين عرف هذه ـ لا أُمَّ له ـ؟ أما إذا عرف هذا فلا يزيد على ركعة. وروي أنَّ ابن عباس أنه قال: ويحه! من أين الها هذا الْحَوْر) (أي النقصان)، والله أعلم. وقيل: إن وترَ مَن جَمَع [الصلاتين] واحدَةٌ، فإن صلى ثلاثا فلا بأس. ومن فصل في الوتر بين الركعة والركعتين فجائز. وقيل: عن جابر أنَّه كان يفصل ذلك، فلما رأى إجماع الناس على الوصل وصل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر واحدة وأوتر بثلاث؛ فقد دل أن الوتر ثلاث، وإن صلى واحدة بركعة فجائز له اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل) /158/. وقال هاشم: من أوتر بركعة جاز.

بين

(V)

(1) في (ت): ـ «فليوتر إن آخر الليل». وفي (م): «من قدر على قيام الليل فليوتر آخر الليل».

(3)

(4)

في (س): فليوترن.

(ت): محبوب.

(ت) و (س): عاص؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من (م).

(5) في (ت) و (س) أماذا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من (م).

(6) في (ت) و (س) الحمار؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا لموافقة المعنى؛ لأنَّ الحور. النقصان كما هو فشره. وجاءت هذه الرواية في جامع البسيوي (ص 335) بلفظ: «وقد بلغنا أنَّ معاوية كان يُوتر بركعة، فقال ابن عباس: ويحه، من أين عرف هذا لَا أُمَّ له، أما إذا عرف ذلك فلا يزيد على ركعة». (7) رواه النسائي في الكبرى، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الوتر، أبواب الوتر الأمر بالوتر، ر 1382، 435/ 1. وأحمد، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 4847، 30/ 2.