كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٨

278

كتاب

الجزء السادس

وقال أبو الحسن: نحن نحبّ قول من قال: هي سنة واجبة من توابع الصلاة.

مسألة (1): [في صلاة الوتر جماعة]

قال أبو عبد الله رحمدلله: لم نر أسلافنا يصلُّون الوتر جماعة إلا في شهر رمضان. وقد بلغنا أنَّ عبد الله بن نافع (2) كان يصلي الوتر بمن معه في طريق مكة في غير شهر رمضان.

قال أبو الحواري: بلغنا أنَّ بعض المسلمين فعل ذلك، وأحسبه وائل بن أيوب الله، وكره أكثر الفقهاء ذلك، ولم نعلم أن أحدًا أجازه غيره، والله أعلم أرجع عن ذلك أم لم يرجع.

ومن أثر أن أثر: أنَّ من أم قومًا في غير شهر (3) رمضان فأوتر بهم فما أرى عليه نقضا، وما أحبّ أن يفعل ذلك أحد في غير رمضان.

ومن صلى الوتر جماعة في مسجد ولم يكن إمام المسجد صلى الوتر جماعة، فلا نقض عليهم؛ لأنَّ الوتر غير العتمة، والله أعلم.

مسألة): [في وقت صلاة الوتر]

وصلاة الوتر بعد صلاة العتمة إلى الصبح ولا بأس /163/ أن يؤخّر الوتر إلى السحر، ومن نام عن الوتر [فليوتر إذا استيقظ] فهو أحبّ إلينا.

(1)

(ت): - مسألة.

(2) عبد الله بن نافع (ق: 2 هـ): عالم عُماني فقيه. عاصر هاشم بن غيلان وعمر بن المفضل، ومن الذين استقاموا على المسير. انظر: عُمان عبر التاريخ، 216/ 1. بيان الشرع، 65/ 1.

(3) في (ت): - شهر.

(4) في (ت): ـ مسألة.