الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٩باب: في صلاة الوتر
279
وقال أبو الحسن: وقت الوتر لا يدخل إلا بعد العتمة إلى الصبح، ولا يُصلَّى جماعة عند أصحابنا إلا في شهر رمضان، ويقرأ في كل ركعة
|سورة | الحمد وسورة وما قرئ فيها من القرآن جاز (1).
مسألة [في أحكام صلاة الوتر
ومن صلى الوتر ثلاثا ثم شك فيه أو في الوقت وانتقض فينبغي له أن يرجع يوتر بثلاث، وإن أوتر بواحدة أجزأه وعن أبي عبد الله: فيمن (2) قام ليوتر بثلاث ثمَّ حوّل نيته أن يوتر بركعة واحدة إن ذلك جائز له، وفي نفسي من ذلك. وأحبّ إن دخل في الوتر على أنَّ يصلِّيها ثلاثًا أو واحدة أن
يتم على ذلك.
وقيل: من قام ليصلّي الوتر ثلاث ركعات، فلما أحرم صلَّى ركعة واحدة؛ فإنَّه لا يجوز؛ فإن فعل فعليه الإعادة. فإن وجه وأحرم ونوى ركعة واحدة ثمَّ صلَّى ثلاثًا ففيه اختلاف. وقال بعض وتره تام وقال بعض: عليه الإعادة إذا
صلَّى غير ما عقد عليه الإحرام.
:
فإن صلى الوتر ثلاث ركعات ثمَّ شكّ فيها فله أن يبدل ركعة واحدة. وقال أبو علي: من ابتلي بالشك في (3) الوتر؛ فما أرى بأسا أن يقوم فيفرد
ركعة واحدة لوتره ويجعلها وترًا.
قال أبو سفيان عن الربيع لا ينبغي القنوت في الوتر، ولكن بعدما يسلّم فليدعُ إن شاء الله، وبالله التوفيق.
(1) في (س): جائز. وفي (م): فجائز.
(2) في (س): فمن.
(3) في (س): + أثر.