كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٩

باب 9: في صفة الصلاة عند القيام إليها، وما يستحبّ للمصلّي من الأفعال فيها

289

مسألة [في وقفات الصلاة والسجود

ويستحبُّ في الصلاة وَقَفات: وَقْفة إذا أحرم ثم يقرأ، ولا يَصِلُ التكبير بالقراءة.

ومن ذلك (1) وقفة بين فاتحة الكتاب والسورة ولا يصل بينهما، ويقال لهما: السكتتان. ووَقْفَة إذا نهض من السجود ومن القعود، ولا يصل القيام بالقراءة. ووَقْفَة إذا فرغ من القراءة ثم ركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. وعن هاشم الخراساني: أنَّ القراءة توصل بتكبيرة الركوع. ونحبّ (2) أن يجزم المصلّي التكبير، ويقطع قبل أن يضع جبهته بالأرض

في السجود.

ويستحبُّ في السجود أن يكون فراغ التكبير (3) مع السجود على الأرض. وقيل: يفرغ قبل أن تنال جبهته الأرض، وأن يرفع رأسه بالتكبير، والله أعلم. ويستحب إذا رفع رأسه أن ينظر إلى المكان الذي يسجد فيه. فإذا قعد الرجل في الصلاة فتح رجليه والمرأة إذا قعدت تَضُمُّ رجليها /172/.

وعن مُحَمَّد بن محبوب قال: إذا أردت الصلاة فغط على سرتك إزارك. وقال أبو زياد العورة من السرَّة إلى الركبة؛ كذا قال الفقهاء.

في (ت): ـ «من ذلك».

(2) في (س): ويجب.

(3) في (س): - ويقطع قبل أن يضع جبهته بالأرض في السجود، ويستحب في السجود أن

يكون فراغ التكبير».