الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٦296
كتاب
الجزء السادس
فأعتقهم، ثمَّ قال: إن رجلًا آثر قشرتين /177/ يلبسهما على عتق هؤلاء لَغَبِيّ (1) الرأي. والقشرتين: يعني ثوبين، والله أعلم.
والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيما رغب فيه أمته بفعله وقوله، وواجب الاقتداء به وبأصحابه الذين ذكرنا من زهدهم في الدنيا. فليتق الله تعالى عبد قام (2) للصلاة لا يقوم إليها إلا وهو مقبل بكل قلبه، وليذكر وقوفه غدًا الله (3) خالقه عل.
يدي
بين
ويستحبُّ أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. وقيل: آخر قيام النبي في الركعة الثانية من الظهر؛ فكانت على الضعف من قيامه في الركعة الأولى، وكذلك قيل في العصر، والله أعلم.
مسألة: [في ما يحسب من الصلاة]
(4)
أجمع الفقهاء أنَّه لا يحسب للرجل من صلاته إلا ما عقل منها، والله أعلم.
قال أبو مُحَمَّد: ينبغي إذا صلَّى الرجل وهو يعقل صلاته أنه يكون مؤدِّيًا لفرضه مستحقا لتضعيف الثواب. وإذا سها وغفل كان (5) مؤديا لفرضه ولا يثاب عليها.
مسألة [في حديث ذي اليدين]
وللمصلي أن ينصرف عن صلاته إذا كان عنده أنه قد صلاها ولو لم
(1) في (س): يعني، وهو خطأ.
(2) في (س): «عند قيامه». (3) في (ت): ـ الله.
(4) في (س): «يستحب»؛ وهو سهو.
(5) في (س): فكان.