كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٧

باب 9: في صفة الصلاة عند القيام إليها، وما يستحبّ للمصلّي من الأفعال فيها

297

يكن متيقنا؛ لما (1) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه ركعتين ثم سلم وقام لينصرف، فقال له ذو اليدين (3): أقصرت يا رسول الله الصلاة أم نسيت؟! فقال لأصحابه: «أصدق ذو اليدين؟! /178/ قالوا: «نعم»، فقال: كلُّ ذلكَ لَم يَكُن» (3)؛ يعني (4) - والله أعلم -: إن كل ذلك لم يكن عندي أني نسيت ولا أنَّها قصرت

(ذو اليدين: هو عمير بن عبد عمرو من خزاعة (5)، يُكنَّى أبو مُحَمَّد؛ هكذا عن ابن قتيبة (6). وقال الجاحظ هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة)، وكان) يقال له ذو الشمالين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليمينين (9) وهو من خزاعة. وقال ابن قتيبة: ويقال إن اسمه الخرباق، وأنَّه كان طويل اليدين، وكان يعمل

(1) في (ت): كما.

(2) في (ت) و (س): «ذو الثديين»، وهذا في كل المواضع والصواب ما أثبتناه من كتب

الحديث.

(3) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، ر 682، 252/ 1. ومسلم، عن أبي هريرة بمعناه، باب السهو في الصلاة والسجود له،

ر 404/ 1،573.

(4) في (ت): مني.

(5) في (ت): «عمر بن عبد بن عمرو بن خزاعة». في (س): «عمرو بن مضلة والصواب ما أثبتناه من المعارف لابن قتيبة، 322/ 1.

بن

خزاعة»؛

(6) في (ت) و (س): أبي قتيبة؛ والصواب ما أثبتنا؛ لما سيأتي بعد هذه العبارة، كما أن هذه العبارة والعبارة الآتية بعد قول الجاحظ مذكورة بألفاظها تقريبًا في كتاب المعارف لابن

قتيبة، 322/ 1.

(7) في (ت) و (س): «عمر بن عبد بن عمرو بن مضلة»؛ والتصويب من: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، 720/ 4.

(8) في (س): ـ وكان.

(9) في (س): «ذو اليمينين». والراجح ما أثبتناه من ثمار القلوب في المضاف والمنسوب

للثعالبي، 289/ 1.