الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠١باب 10: في الإقامة
مسألة: [في أحكام الإقامة]
والإقامة: سُنة كالأذان لا زيادة فيها إلا قوله (1): «قد قامت الصلاة» وهي مرتين والإقامة مثنى مثنى، وتجزم، الإقامة وهي سبع عشرة كلمة. وإفراد الإقامة (2) حدث من معاوية، وهو أوَّل من أفردها؛ لأنَّه كان يطول عليه القعود
على المنبر. ولا إقامة على المرأة (3)، وتؤمر أن تقول: مُحَمَّد رسول الله (4).
ومن ترك الإقامة متعمدا وصلَّى فلا نقض عليه على قول بعض الفقهاء. وقال بعض: عليه بدل تلك الصلاة. ومن نسي الإقامة كلّها حتّى أحرم للصلاة ودخل فيها فلا نقض عليه. وقيل عن بعض أهل الفقه من ترك الإقامة متعمدا وصلى فلا نقض عليه. وقال من قال: عليه بدل ذلك، وهذا الرأي أحبّ إليَّ.
ولا أذان ولا إقامة في شيء من سنن النفل ولا التطوع ولا الجنائز
ولا العيدين، وإنَّما الإقامة فى صلوات الفرائض خاصة (5).
ويكره الكلام بعد الإقامة إلا بذكر الله تعالى). ومن تكلّم فلا بأس،
(1) في (س): «كالأذان إلا أن فيها زيادة قوله».
(2) في (س): وإفرادها.
(3)
(س): بياض قدر كلمة.
(4) في (س): «ويؤمر أن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله»؛ ولعلَّ الصواب ما ورد في جامع أبي الحسن البسيوي: «والمرأة لا تؤذّن ولا تؤمر بالإقامة. وقال قوم: تقيم إلى أن: «أشهد أنَّ مُحَمَّدًا رسول الله»». (5) في (س): ـ «وقيل عن بعض أهل الفقه من ترك الإقامة متعمدا وصلى فلا نقض عليه. وقال من قال عليه بدل ذلك، وهذا الرأي أحبّ إليّ. ولا أذان ولا إقامة في شيء من سنن
النفل ولا التطوّع ولا الجنائز ولا العيدين، وإنما الإقامة في صلوات الفرائض خاصة».
(6) في (س): الله جل.