الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٢302
كتاب
الجزء السادس
ومختلف في ذلك؛ قال قوم: يعيدها (1). وقال قوم: لا يعيدها إذا تكلم بعدها /182/ في أمر الصلاة ودخل فيها (2) وفي غير أمر الصلاة، وهذا القول أكثر.
ويقيم المقيم وهو مستقبل القبلة وإن أدبر فلا نقض عليه، وذلك لا ينبغي له إلا من عذر. ولا نقض على من صلى بإقامة المقيم (3) وهو على غير وضوء؛ يعني: المقيم للصلاة.
ومن أقام الصلاة وهو جنب وصلّي بإقامته؛ فصلاتهم تامة. وإذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة والإمام حاضر فليقم الناس
وليصفّوا. وإن كان الإمام غير حاضر فلا يقوموا حتى يقوم الإمام.
ومن أقيمت الصلاة وهو قائم؛ فقيل: يستحب أن يكون قائمًا حتَّى يدخل في الصلاة، وإن قعد فلا بأس. ولا أذان ولا إقامة (4) في شيء من سنن النفل والتطوّع ولا الجنائز ولا العيدين وإنَّما الإقامة في صلوات الفرائض خاصة.
ولا يجوز أن يدعو بشيء بين (5) الإقامة والتوجيه.
(1) في (س): ـ «قال قوم: يعيدها».
(2) في (ت): ـ «ودخل فيها».
(3) في (س): ـ «وهو مستقبل القبلة، وإن أدبر فلا نقض عليه وذلك لا ينبغي له إلا من عذر،
ولا نقض على من صلى بإقامة المقيم».
(4) في (ت): «والأذان والإقامة نسخة ولا إقامة».
(5) في (ت) و (س) من؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا لما تدل عليه العبارات والأقوال الآتي ذكرها.