الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧باب 10: في الإقامة
307
فقد قيل: يرجع إلى الموضع الذي نسي فيه فيتم صلاته بالإقامة من ثمَّ
إلى أن يفرغ منها.
وقال أبو عبد الله: إذا دخل المسجد والمؤذن يقيم أو كان قائما في المسجد فليس عليه أن يقعد، فإن قعد فلا بأس عليه. ومن (1) صلَّى الظهر أو العصر ثم دخل /186/ مسجدا فأقام المؤذن بالصلاة فليدخل معهم في الصلاة وتكون نافلة.
ومن أقام الصلاة وهو على غير وضوء وأنت تعلم به فعليك إعلامه ذلك، فإن صليت جازت صلاتك.
ومن أقام لصلاة الظهر قبل الزوال وصلى بعده، فإن كبّر تكبيرة الإحرام
بعد زوال الشمس فقد جازت صلاته.
(1) في (س): إن.
٣٬٢٩٦ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.