كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢١

باب 11: في التوجيه

321

وعن عزان بن الصقر: أنَّ من وجه ثمَّ تكلّم ثم أحرم وصلى فلا بأس عليه. وإذا أقيمت الصلاة فأمسك عن التوجيه ساعة؛ فلا تفسد صلاته بذلك ولا يؤمر به وإن قعد ساعة وكان يعرف الساعات أو تطاول في سكونه واقفا فلم يكن في الصلاة، فأحبّ إعادة الإقامة والتوجيه إن لم يكن صلَّى.

وعن أبي إبراهيم إن قالت المرأة في التوجيه: «وجهت وجهي

فطر السموات والأرض حنيفة»؛ فقد قال من قال: إنَّه جائز ذلك.

للذي