كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٢

في تكبيرة الإحرام

322

12

فإذا فرغ المصلي من التوجيه كبر تكبيرة الإحرام يقول (1): «الله أكبر»، وهي فرض في كتاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الْمُدَّيْرُ قُرْ فَأَنذِرْ وَرَبِّكَ وَثِيَابَكَ فَطَهِرٌ﴾ (المدثر: 1 - 4)؛ قيل: نزلت الآية والنبي صلى الله عليه وسلم/197/ نائم

مدثر في ثيابه، وكانت سبب الأمن له بالصلاة.

والمدثّر (2): هو النائم الملتوي في ثيابه المضطجع فيها. والمزمل: هو الملتوي فيها وهو قاعد محتبي بيديه.

قوله تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَيّر (المدثر: (3)؛ قال أصحابنا: هذا موضع تكبيرة الإحرام. وفي الرواية: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمّا نزلت هذه الآية قام فطهر ثيابه وكانت

غير طاهرة.

وقال أنس بن مالك ومكحول: سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} (الحديد: 21) قالا: تكبيرة الإحرام.

أبو هريرة: قالوا: يا رسول الله، بِمَ تفتح الصلاة؟ فأنزل الله وعل:

وَرَبَّكَ فَكَبّر.

(1) في (ت): - يقول.

(2) في (س): المتدثر.