الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢332
كتاب
الجزء السادس
الصلاة لا يجوز، ورأيت رفع اليدين في الصلاة عملا ليس هو من الصلاة، وقد جاء النهى عنه.
قال: وأما قولهم إن رفع اليدين المفرقة (1) / 205/ بين التكبير والإحرام وغيرها؛ فالتفرقة في ذلك معروفة في مواضعها بالقول والنية، لا بالأيدي؛ لأن حدود الصلاة معروفة، منها ما هو، قول ومنها ما هو فعل، وكلّ ذلك معروف اتفاقا وبالله التوفيق.
ووجدت أنا في بعض الآثار أنَّه من رفع أصابع يديه لتكبيرة الإحرام فلا بأس بذلك، وأحبّ أن يسكن يديه، والله أعلم.
مسألة: [في تكبير الإحرام والتوجيه]
ومن أحرم للصلاة قبل الزوال بلحظة وقبل الغروب بلحظة، أو قبل غيبوبة الشفق بلحظة؛ فإنَّه لا يجوز بإجماع الأمة.
ومن ترك تكبيرة الإحرام ناسيًا أو متعمّدًا؛ فصلاته فاسدة، وعليه الإعادة. ومن كَبَّرها قبل الإمام فصلاته فاسدة وقيل من كان خلف الإمام ولم
يسمع إذا كبر فلا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام. والكفَّارة على من ترك تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود
والقعود متعمدا، والبدل أيضا (2).
ومن صلى سنين بغير إحرام؛ فعليه بدل تلك الصلوات كلها، وإن لم يعرف العدد، احتاط، وكفَّارة واحدة تجزئه مع التوبة بجهالته.
(1) في (س): المرفقة.
(2) في (ت): ـ أيضًا.