الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥١باب 13: في الاستعاذة
351
متعمدا،
ومن جهر بها ناسيا فلا نقض عليه، وإن جهر متعمدا خفت عليه
النقض. ومن نسيها فذكرها وهو في التحيَّات الآخرة؛ قال قوم: ليس عليه أن يستعيذ. وقال قوم: يستعيذ.
وكان بعض الفقهاء إذا دخل في صلاة الإمام /220/ وقد سبقه شيء منها وكان راكعا أو ساجدًا لم يستعذ حتَّى يقوم فيستعيذ ثم يقرأ. قال أبو عثمان: أمَّا أنا إذا كبَّرتُ (1) استعذت وإن سبقني الإمام.
ومن نسي الاستعاذة وصلَّى فصلاته تامة، ويستعيذ حيث ذكر من الصلاة. وقال بعض إلَّا أن يكون راكعا أو ساجدا. وقال ابن محبوب فيما أظن -: إنَّه (3) إن كان باق عليه شيء من القراءة أمسك حتّى يستعيذ
عند القراءة.
(1) في (س): ذكرت. (2) في (ت): ثم.
(3) في (ت): ـ إنه.
٣٬٣٤٠ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.