الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٧باب 14: القراءة في الصلاة
357
مسألة (1): [في الفاتحة أم الكتاب]
وقال مُحَمَّد بن عليّ لأبي حنيفة: ما سورة أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء (2)؟ فبقي متحيّرًا، ثمَّ قال: لا أدري. قال مُحَمَّد بن علي: سورة الحمد.
الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قَرأ فاتحة الكتاب /224/ فكأَنَّما
قرأ التوراة والإنجيل والفرقان» (3).
:
وقال ابن سيرين قل فاتحة الكتاب، ولا تقل: أمّ القرآن.
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «أمّ القرآن». وقال ابن عباس: قل لها: أم الكتاب؛ لأن العلم توالد (4) منها. الكلبي قال: هي أم الكتاب.
قال النقاش: هي مدنيَّة وهي سبع آيات وكلامها خمس وعشرون كلمة، وحروفها مئة وثلاثة وعشرون حرفًا، وليس فيها ناسخ ولا منسوخ.
مسألة: [في قراءة الفاتحة للإمام والمأموم]
ولا تجوز الصلاة إلا بفاتحة الكتاب للإمام والمأموم والمصلي (ه) وحده؛ لما روى أبو هريرة قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي (1) أن لا صلاة إلا
(1) في (س): - مسألة.
(2)
(س): ـ «وآخرها دعاء»، وهناك بياض قدر كلمتين.
(3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(4) في (س): - «لأن العلم، توا وهناك بياض قدر كلمتين. (5) في (س): «إلا بفاتحة الكتاب يقرؤها المأموم والمصلّي». (6) في (س): - «الله صلى الله عليه وسلم أن أناد»، وهناك بياض قدر كلمة ونصف.