كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٧

باب 14: القراءة في الصلاة

357

مسألة (1): [في الفاتحة أم الكتاب]

وقال مُحَمَّد بن عليّ لأبي حنيفة: ما سورة أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء (2)؟ فبقي متحيّرًا، ثمَّ قال: لا أدري. قال مُحَمَّد بن علي: سورة الحمد.

الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قَرأ فاتحة الكتاب /224/ فكأَنَّما

قرأ التوراة والإنجيل والفرقان» (3).

:

وقال ابن سيرين قل فاتحة الكتاب، ولا تقل: أمّ القرآن.

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «أمّ القرآن». وقال ابن عباس: قل لها: أم الكتاب؛ لأن العلم توالد (4) منها. الكلبي قال: هي أم الكتاب.

قال النقاش: هي مدنيَّة وهي سبع آيات وكلامها خمس وعشرون كلمة، وحروفها مئة وثلاثة وعشرون حرفًا، وليس فيها ناسخ ولا منسوخ.

مسألة: [في قراءة الفاتحة للإمام والمأموم]

ولا تجوز الصلاة إلا بفاتحة الكتاب للإمام والمأموم والمصلي (ه) وحده؛ لما روى أبو هريرة قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي (1) أن لا صلاة إلا

(1) في (س): - مسألة.

(2)

(س): ـ «وآخرها دعاء»، وهناك بياض قدر كلمتين.

(3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(4) في (س): - «لأن العلم، توا وهناك بياض قدر كلمتين. (5) في (س): «إلا بفاتحة الكتاب يقرؤها المأموم والمصلّي». (6) في (س): - «الله صلى الله عليه وسلم أن أناد»، وهناك بياض قدر كلمة ونصف.