الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٨358
كتاب
الجزء السادس
(3)
بفاتحة الكتاب وما تيسر (1). وفي خبر: «وما تيسر معها». وروي أنه قال (2): «لَا صَلَاةَ لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب» (4). وخبر آخر أنَّه قال: «إِنَّ كلَّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا فَاتِحَةُ الكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ () وقيل: الخداج غير تام".
قال أبو مُحَمَّد: والذي يوجد في جامع ابن جعفر: أنْ مُحَمَّد بن محبوب كان لا يرى القراءة خلف الإمام، وروي أنَّه رجع عن ذلك. وأما ما يوجد لبعض فقهائنا أنَّ جمرة تكون في فيه أحبّ إليه) من القراءة خلف الإمام؛ فهذا عندي إغفال من قائله والله أعلم، وهو مقارب (8) قول العراقيين؛ لأنا نذهب إلى تخطئة أبي حنيفة في هذا المعنى.
فإن احتج محتج لمن اعتقد (9) 225 هذا القول بأن (10) الصلاة تصح وإن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب؛ لِمَا روي أنَّ (11) النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ صَلاةِ لم
(1) رواه أبو داود، عن أبي سعيد بمعناه، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ر 818، 216/ 1. وأحمد، مثله ر 11011، 11433 … 3/ 3.
(2) في (س): «وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم»، وهناك بياض قدر كلمتين. (3) في (ت): لا.
(4) رواه البخاري عن عبادة بن الصامت بلفظه باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها … ، 723، 263/ 1. ومسلم عن عبادة بن الصامت بلفظه، باب وجوب
قراءة الفاتحة في كل ركعة … ، ر 394، 295/ 1.
(5) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة … ، ر 395، 296/ 1. والترمذي مثله باب ومن سورة فاتحة، ر 2953، 201/ 5.
(6) في (س): «فهي خداج غير تمام».
(7) في (س): «فقهائنا أنه نكر [بياض قدر كلمة] إليه».
(8) في (س): - «أعلم وهو مقارب»، وهناك بياض قدر كلمتين.
(9) في (س): ـ «إن احتج مجتج لمن اعتقد، وهناك بياض قدر كلمتين.
(10) في (س): أن.
(11) في (س): عن.