كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٩

باب 14: القراءة في الصلاة

359

يُقرأ فيها فاتحة الكتاب فَهِي خِدَاجُ»، والخداج: النقصان). قال: فقد أثبتها ناقصة، وأنتم تنفون أن تكون هاهنا صلاة.

قيل له (2): قد نقل عنه خبران؛ أحدهما هذا الذي ذكرتموه، والآخر: قوله (3) صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب»؛ فمن استعمل الخبرين أولى مِمَّن ألقى أحدهما، وقد نفى (4) هذا الخبر أن تكون له صلاة، كما قال: «لَا صَلاة بغَير (ه) طهور»).

(V)

والخداج على ضربين ولعمري إنّ أصله النقصان كما ذكروا، فخداج ينتفع به وهو الذي يسمى الخداج؟! و (8) أخدج: إذا كان في أطرافه نقصان، وخداج لا ينتفع به كما قال: خدجت الناقة: إذا ألقت جنينها؛ هكذا وجدت في كتب أهل اللغة فهذا نقصان لا ينتفع به؛ لأنَّه نفى أن (10) تكون له (11) صلاة في الخبر الأول.

(1) في (س): - «الخداج النقصان»، وهناك بياض قدر كلمتين.

(2) في (س): ـ «هنا صلاة قيل له وهناك بياض قدر كلمتين. (3) في (س): «أنه قال».

(4) في (س): ـ «ألقى أحدهما وقد نفى»، وهناك بياض قدر كلمتين.

(5) في (س): بعد. وهو سهو.

(6) رواه مسلم، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب (2) وجوب الطهارة للصلاة، ر 224، 204/ 1. وأبو داود، عن أبي المليح عن أبيه بلفظه، كتاب الطهارة، باب فرض

(V)

الوضوء، ر 59، 16/ 1.

(س): - والخداج على»، وهناك بياض قدر كلمتين.

(8) في (س): ـ «الذي يسمى الخداج و، وهناك بياض قدر كلمتين.

(9) في (س): - خدجت الناقة»، وهناك بياض قدر كلمتين. (10) في (س): - «لأنه نفى أن»، وهناك بياض قدر كلمة.

(11) في (ت): ـ له.