كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٠

360

كتاب

الجزء السادس

وأيضًا: فإنَّ العراقيين عندهم إذا صلَّى الإنسان (1) ولم يقرأ (2) في صلاته بأم الكتاب، وقرأ آية من القرآن أن صلاته تامة غير ناقصة؛ فلا تعلقوا بتأويلهم (3)، ولا تعلقوا بالخبرين والحمد الله.

فهي

قال الخليل: في الحديث كل صلاة لا يقرأ فيها أم الكتاب (4) خداج»؛ أي: بمنزلة السقط من الولد (5) لغير تمام. وأخدج صلاته فهي مخدجة، /226/ وكلّ ناقص مخدج كقولهم مخدج اليد. وتقول خدجت الناقة فهي خادج، وأخدجت فهي مخدج، والولد خديج ومخدج ومخدوج: وذلك إذا ألقته وقد استبان خلقه. ويقال: إذا ألقته دما قيل: خدجت وهي خداج. وإذا ألقته قبل أن ينبت عليه الشعر قيل غَضَنَتْ وهو الغِصَان (6). وإذا ألقته بعد نبت الشعر عليه قيل: أجهضت وهو الجهاض. وكذلك ذات ظلف ومنسم يخدج)، وذات الخف يخدج، وذات الحافر يزلق.

فصل: [في حكم قراءة الفاتحة]

اختلف الناس في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن»؛ قالت طائفة: إنَّما خوطب بذلك من صلى وحده، وأما من صلَّى

وراء إمام فلا قراءة عليه.

(1) في (س): «عندهم أن الإنسان».

(2)

(3)

(س): ـ «ولم يقرأ»، وهناك بياض قدر كلمة ونصف.

(س): ـ «تعلقوا بتأويلهم»، وهناك بياض قدر كلمة ونصف.

(4) في (ت): «فيها الحمد».

(5) في (س): الوالد.

(6) في (ت): «عصبت وهو العضبان». وفي (س): غضبت وهو الغضبان»؛ والتصويب من تاج

العروس، (خدج).

(7) في (ت): يخرج.