كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٥

باب 14: القراءة في الصلاة

365

الواحدة) في الليل والنهار يجهر فيها بما فيه فاتحة الكتاب وسورة، ويخفى ما فيه قراءة فاتحة الكتاب وحدها؛ وهذا دليل مع (2) ما قدمنا ذكره دليل على ما ذكرناه وسقوط لما عارضتنا به ولو كان ترك الإجهار فيهما؛ لأنهما من صلاة النهار ولم يكن ترك الإجهار؛ لأنَّهما بفاتحة الكتاب وحدها لكانت صلاة // 230/ الليل يجهر فيها ولم يكن ما يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وحدها (3) من صلاة المغرب والعشاء الآخرة يخافت فيها بالقراءة فيما لا قراءة فيه بغير فاتحة الكتاب، والله أعلم».

مسألة: [في الفاتحة والجهر بها]

قال أبو عبد الله: من لم يقرأ فاتحة الكتاب في شيء من الصلاة خلف

الإمام فلا نقض عليه، وصلاته تامة.

ومن

أخطأ فاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين من صلاة الظهر والعصر

اثنتين (4) أو ثلاثًا فلا نقض عليه.

ومن قرأ في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة عمدا فلتنتقض. وإن

كان ناسيا فإن جهر بها نقض، وإن لم يجهر فلا نقض.

(0)

قال: وقد قيل عن سليمان بن عثمان أنه إذا جهر بشيء فلا نقض عليه. وقد سئل موسى بن عليّ فقال: لا أقدر أن أنقض عليه؛ لأن النقض

شديد.

(1) في (ت) و (س): + «في الكتاب وحدها».

في (س): على.

(3) في (س): - «لكانت صلاة الليل يجهر فيها فيما يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وحدها».

(4) في (ت): ـ اثنتين.

(5) في (س): «فلا بأس».