الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٩باب 14: القراءة في الصلاة
369
خالف وغَيَّر القرآن، والله أعلم بنقض صلاته؛ إنما قالوا بنقض الصلاة إذا جعل الرحمة موضع العذاب متعمدا.
وقال أبو إبراهيم ومن قرأ في الصلاة وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا) (التحريم: (11) وخالف في ذلك؟ فقد يروى عن أبي عليّ أنَّه لم ير فيمن جعل آية أهل (1) الجنَّة لأهل النار غلطا منه بأسا (2)، وكذلك عندنا
في هذا.
وقال أبو الحسن: جائز صلاة من يلحن في قراءة الصلاة.
ومن قرأ فزل لسانه إلى كلام (3) مثله في القرآن مثل: غفور رحيم، والآية) غيرها، أو أشباهه؛ فلا ينقض صلاته إذا زل لسانه، إلا أن يجعل للعذاب رحمة وللرحمة عذابًا.
ومن بدل كلمة من القرآن خطأ وجهلًا فلا فساد عليه. وإن تعمد لتبديل ذلك فسدت عليه.
ومن قرأ آية الرحمة للعذاب أو العذاب للرحمة فأتم الآية فذلك يقطع الصلاة، وإن علم بعد الفراغ أعاد، فريضة كانت أو تطوعًا.
في قراءة السورة [وما يجزئ منها]
الصلاة،
قال الله: فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (المزمل: 20)؛ يعني: في وقال تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ﴾ (المزمل: 20)؛ ففرض ذلك
في (س): ـ أهل.
(2) في (س): ناسيا.
(3) في (ت): كلامه.
(4) في (ت): +
و.