الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٠370
كتاب
الجزء السادس
وأمر بالقراءة وهي فرض في الصلاة، 234/ ولم يؤقت في شيء محدود إلَّا ما تيسر منه، وعن (1) النبي صلى الله عليه وسلم: «أن القرآنَ أُنزل على سبعة أحرف اقرؤوا
(2)
ما تيسر منها (2). وقال للأنصاريّ: «اقرأ ما تيسر من القرآن عليك» (3). ومن طريق عُبادة بن الصامت عنه و أنَّه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدًا). وعنه «أَنَّهُ أمر أعرابيا أن يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيشر). ومن طريق آخر عنه (6) أنَّه قال: «بفاتحة الكتاب ومعها شيء من القرآن»).
قال أبو مُحَمَّد ومن اقتصر على آية واحدة قصيرة بعد فاتحة الكتاب أجزأه، والله أعلم.
(1) في (س): «ففرض ذلك غير محدود وعن».
(2) رواه الربيع، عن عمر بن الخطاب بلفظه وبزيادة كلها شاف كاف)، باب في ذكر القرآن، ر 14، 27/ 1، 28 والبخاري، عن عمر بن الخطاب بلفظه باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ر 4706، 1909/ 4.
(3) رواه أبو داود، عن رفاعة بن رافع بلفظ: «اقرأ من تيسر عليك من القرآن»، باب صلاة من يقيم صلبه في الركوع والسجود، ر 860، 227/ 1. والبيهقي، عن رفاعة بن رافع بلفظ
أبي داود، باب سنة التشهد في الركعتين الأوليين، ر 2625، 133/ 2. (4) رواه أبو داود، عن عبادة بن الصامت بلفظ قريب، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ر 822، 217/ 1. والنسائي في المجتبى عن عبادة بن الصامت بلفظ قريب، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، ر 911، 137/ 2. (5) رواه أبو داود، عن أبي سعيد بمعناه (دون ذكر الأعرابي)، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ر 818، 216/ 1. والبيهقي، مثله، باب الاقتصار على قراءة بعض السور،
ر 2290، 60/ 2. (6) في (ت): ـ عنه.
(7) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، عن أبي سعيد بلفظه، دون ذكر (من القرآن)، 11/ 7. وأبو يوسف كتاب الآثار، عن أبي سعيد بلفظه، دون ذكر (من القرآن)، باب
الوضوء، ر 1، 1/ 1.