الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٣باب 14: القراءة في الصلاة
373
أو سُورتين وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ .. ومن قرأ فى ركعة سورتين غير قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ جاز. وكذلك في الركعة الأخيرة من الفجر يقرأ ما تيشر، ويستحبُّ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. فإن قرأ فيها (1) ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أو آية الكرسي أو غيرها ثُمَّ (2) قُلْ هُوَ اللَّهُ؛ فكله حسن جائز.
ومن لم يقرأ في آخر ركعة من الفجر قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} بعد السورة فلا إعادة عليه، كان إمامًا أو مأمومًا أو وحده؛ وإنَّما قراءة {قُلْ هُوَ اللهُ أحد استحبابا ليس بواجب.
ومن قرأ في صلاة الفجر في الركعتين بالحمد وسورة {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ» أجزأه (3).
ويؤمر أن يقرأ في كل ركعة ما تيسر غير ما قرأ في الأولى. ومن قرأ سورتين في كل (4) ركعة فجائز، وإن شاء قرأ ثلاثاً أو خمسًا، وإن شاء قرأ سورة في ركعتين؛ كيف قرأ جاز.
ومن
أراد قراءة سورة / 237/ فنسي فقرأ غيرها ثم ذكر (5) بعد أن قرأ من غيرها آية أو أقلّ أو أكثر فجائز له يرجع إليها.
وليس بمستحب أن يقرأ السورة الواحدة في الركعة الواحدة مرارا ولا (6)
هو بمستعمل؛ فإن فعله فصلاته تامة.
(1) في (س) ومن قرأ فيهما». (ت): و.
(2)
(3) في (س): وسورة والعصر أجزأه».
(4) في (س): ـ كل.
(5) في (ت): ذكرها.
(6) في (ت): ـ «له يرجع إليها، وليس بمستحب أن يقرأ السورة الواحدة في الركعة الواحدة
مرارا ولا».