الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٥باب 14: القراءة في الصلاة
لَمنْ جِيرَةٌ سِيموا النوالَ فَلَمْ يُنْطوا يُظَلَّلُهُمْ ما ظَلَّ يُنْبِتُهُ الخَطُّ (1)
ما يستحب من السورة
عن قتادة أنَّ عمر الله قال: لا بُدَّ للمسلم /238/ من ست سور أن (2) يتعلمهن سورتين لصلاة الغداة، وسورتين للمغرب، وسورتين للعشاء
الآخرة. وقد قيل: أقل ما يتعلَّمه الإنسان من القرآن ما لا تقوم الصلاة إلا الحمد وسورة من أقصر السور كلامًا وأسهلها لفظًا.
به
وفي قول عمر ما يدل على أن لا سورة مع الحمد في الثالثة من المغرب، ولا في الركعتين الأخيرتين (3) من العشاء الآخرة، ولا في الظهر ولا في العصر.
وبلغنا أنَّ أبا بكر رحم الله قرأ في صلاة الفجر بالبقرة. وقيل: إنَّ عمر كان يكثر القراءة في الفجر بالأحزاب {يَنِسَاءَ النَّبِي (4). وحدثنا أن (5) عمار بن ياسر كان يكثر من قراءة يس في الركعة الأولى من الفجر. وكان أبو مالك يكثر القراءة بسورة الواقعة فيها.
وعن الوضاح قال: يستحبّ أن يُقرأ في صلاة المغرب: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) إلى وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وفي صلاة العشاء الآخرة من سورة الليل إلى
(1) البيت من الطويل لأبي العلاء المعري (الموسوعة الشعرية). وورد في النسخة (ت) بلفظ: «لمن خيره سيموا النوافل فلم ينطوا يضللهم ما ظل ينبته الحط»
(2) في (س): ـ أن.
(3) في (ت): ـ الأخيرتين.
(4) في (ت): + «يا نساء النبي».
(5) في (ت): ـ أن.