الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٦376
كتاب
الجزء السادس
الحاقة، وفي صلاة الفجر من الحاقة إلى المفصل (1)؛ ومن قرأ دون ذلك
فلا بأس.
عن ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ في صلاة الصبح بـ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَنَهَا﴾ و {وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى».
قال بعض: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والعصر؛ وذلك أنَّه سمع بكاء صبي» (2).
ويستحبُّ /239/ أن لا (3) يقرأ في العشاء الآخرة والفجر بأقل من
عشر آيات
ويستحبُّ في العشاء الآخرة إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ؛ وعن النبي صلى الله عليه وسلم
«من قرأها فكأنَّما قرأَ رُبع القرآن» (4).
وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ) تعدل نصف القرآن»). وقال ابن مسعود تعدل بنصف القرآن والعاديات بثلثي، القرآن، وكانوا يقرؤونها في صلاة المغرب.
(1) المفَصَّل: هي السور القصار، سميت بذلك كما قيل: لأَنَّ سوره قصار، كل سورة كفصل من الكلام. وقيل: لأنَّها نُظمت نظما بالآيات، وفُصِّلت بأنواع الأحكام والحدود والأنباء. وقيل: لأنَّ الأحكام والسُّنن بيّنت فيها وفُصلت وأوضحت. وقد سبق تفصيل ذلك في «باب في القرآن» من الجزء الثاني، فراجعه. (2) رواه البخاري عن أبي قتادة بمعناه، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، ر 867، 236/ 1. ومسلم عن أنس مثله كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، ر 470، 343/ 1.
(3) في (س): ـ لا.
(4) أخرجه الهندي من رواية الديلمي عن أنس بمعناه انظر: كنز العمال، 594/ 1.
القرآن»، والتصويب من الترمذي وغيره من رواية ابن
(5) في (ت) و (س): « … تعدل بربع عباس، باب ما جاء في إذا زلزلت ر 2819. والحاكم، مثله، ر 2033.