الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٠380
كتاب
الجزء السادس
قال الخليل: الرجل يخافت بقراءته؛ إذا لم يبيّنها برفع الصوت. ويقال: هم متخافتون؛ إذا تشاوروا بينهم سرًا، ومنه فَأَنطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَشُونَ) (القلم: (23). والرجل يخافت المضغ)، والإبل تخافت المضغ للجرة. ويقال للرجل إذا مات قد خفت صوته؛ أي انقطع كلامه. ومات فلان خفاتا؛ أي: مات ولم يشعر به حتّى طفئ، وأخفته الله حتَّى خَفَت. وقال: حتى إذا خَفَتَ الدعاء وصُرِّعَتْ قتلى كمنجذع من الغُلان (2)
مسألة [الإسرار والجهر في الصلاة]
ومن صلى الفريضة في بيته؛ فعن أبي علي:
أنَّه يجهر في صلاة الفجر.
وقال مُحَمَّد بن محبوب: من صلى وحده صلاة المغرب /242/فلا بأس أن
يسمع صوته أذنيه، وإن لم يسمع أذنيه (3) فلا بأس. وكذلك إن كان خلف الإمام
يسمع
فينبغي له أن (4) أن يرفع صوته؛ وإن لم يسمع أذنيه فلا بأس، وكذلك إن كان خلف الإمام.
أذنيه الاستعاذة والتوجيه والتشهد والتكبير، ولا ينبغي
ومن صلى التطوع) نهارًا فلا يجهر، ويرفق في صلاته وقراءته.
قيل (6):
كان من في صلاة
(1) في (س): + للجرة.
له
إلا أذنيه كفاه). فيها بالقراءة ولم يسمع يجهر
(2) البيت من الكامل لعمرو بن معدي كرب الزبيدي في ديوانه في الموسوعة الشعرية؛ بلفظ:
كمنقعر من
الغلان».
(3) في (ت): ـ «وإن لم يسمع
أذنيه».
(4) في (س): + «يرفع صوته و».
(5) في (ت): بالتطوع.
(6) في (ت): وقال.
(7) في (س): «فإذا أسمع أذنيه كفاه».