الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٢382
كتاب
الجزء السادس
هذا، زعم
أن قراءة القرآن
وقد قال أبو حنيفة - أيضا - قولا أقبح من هذا، بالفارسية تجوز الصلاة بها وهذا إغفال من قائله، وفي كتاب الله كل ما يدل على فساد قوله: قوله تعالى - وقوله الحق - محتجا (1) لنبيه على مكذبيه: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَب مُّبِينٌ) (النحل: 103).
مسألة [من لا يعرف القراءة بالعربية]
ولا تجوز القراءة للقرآن (2) إلَّا كما أنزله الله تعالى؛ ولو كان المصلي أعجميا لا يعرف العربية فلا يجوز أن يصلّي بقراءة غير العربية. ولكن إذا لم يعرف القرآن سَبَّح في موضع القراءة مكانها ثلاث تسبيحات، يقول: سبحان الله». وكذلك إذا لم يعرف التحيَّات بالعربية سبّح مكانها في موضعها ثلاثًا. وإن عرف كلمة من فاتحة الكتاب أو آية فليقرأها في موضع ثلاثا وإن عرف ثلاث آيات بالعربية (3).
القراءة
ويسبح
مسألة [في القراءة والقرّاء]
ولا تجوز القراءة إلا بالعربية ولا يجوز أن يقرأ /244/ أحد بحرف لم يقرأ به أحد من قبله من الماضين وإن كان جائزا في العربية واللغة فيكون
في ذلك مبتدعا.
(1)
(ت): صحيحًا.
(2) في (ت): بالقرآن.
ثلاثا، وإن عرف سبح
ثلاث تسبيحات
(3) في (ت): + … سبح في موضع القراءة مكانها كلمة من فاتحة الكتاب أو آية فليقرأها في موضع القراءة ويُسبِّح ثلاثا، وإن عرف موضعها سبح يقول سبحان الله وكذلك إذا لم يعرف التحيَّات بالعربية سبح مكانها ثلاث آيات بالعربية».
(4) في (ت): ـ «العربية و».