الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٨388
كتاب
الجزء السادس
ومن صلى بقوم فعرض له ما يقطع صلاته، فجر إليه آخر وخرج هو، فلم يأخذ المجرور السورة وقرأ غيرها؛ فلا بأس قرأها أو قرأ غيرها.
(1)
ومن قرأ في الظهر والعصر بعد فاتحة الكتاب سورة سرًّا في نفسه؛ فعن أبي عبيدة أنه قال لرجل سأله عن هذا أخاف عليك الخلاف، ولم نسمع) أن عليه الإعادة ولكن لا يعود.
وعن
أبي الحسن: أنَّه إن (2) فعل ذلك متعمّدًا فسدت صلاته، وإن كان ناسيا فلا فساد عليه ويسجد لسهوه؛ وفي سجود السهو اختلاف: منهم من أوجب، ومنهم من لم يوجب. قال: وأحبّ أن يسجد في كلّ ما سها فيه. ومن خشع (3) ولم يقرأ؛ فإنَّه يرجع يرفع رأسه ولا يقول: حمده، ثم يقرأ ثم يخشع وليقرأ فاتحة الكتاب إن لم يكن قرأها، وإن كان قرأها أجزأه قراءته الأولى.
سمع
ولا بد من قراءة القرآن مع فاتحة الكتاب في ركعتي الطواف.
الله لمن
ومن نسي حتَّى أسر القراءة فيما فيه الجهر، فإن ذكر قبل أن يسجد فليرجع ليقرأ الحمد ويجهر بها وبالسورة، وإن سجد فسدت صلاته ويعيدها. وإن نسي القراءة فذكرها ساجدًا فسدت صلاته /248/ ويعيدها، وإن ذكرها راكعا قام فقرأ ثم ركع وسجد وأتم الصلاة وسجد لسهوه.
ومن عناه التثاؤب في الصلاة فليمسك عن القراءة حتّى يزول عنه. ه. فإن حرَّك لسانه بالقراءة وبَيَّنها فلا نقض عليه، ولا يعد يفعل (4) ذلك.
(1) في (ت): ولم يسمع».
(2) في (س): ـ إن.
(3) كذا في (ت) و (س)؛ ولعل المقصود: ركع.
(4) في (ت): «ولا يعود ولا يفعل».