الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٠390
15
في التأمين
اختلف الناس في قول «آمين» في الصلاة بعد الفراغ من قراءة فاتحة
الكتاب.
و [قد] روى بعض): في قول آمين في الصلاة من قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولو كان ذلك مؤكدًا لشهر كشهرة «سمع الله لمن حمده»، فلما لم يتفق عليه كذلك رأيناه غير لازم؛ لأنَّ روايتهم: أنه من قال «آمين» فوافق تأمينه تأمين (2) الملائكة» (3)، فإنَّما هو كالترغيب عندهم ولم يكن تأكيدًا.
(2)
وجاء الحديث مختلفا عندهم؛ منهم
يسر، ولو كان ثابتا لاتفقوا عليه.
(4)
من قال: يجهر. ومنهم من قال:
وروينا) أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صَلَاتِنَا هَذِهِ لَا يَصلُحُ فِيهَا شَيءٌ مِن كَلَامِ الآدميين»؛ و [«آمين»] ليس نصا ولا سُنَّة مجتمعًا عليها، وجاء النهي عن
(1)
(س): «بعض خ بعضهم».
(2) في النسختين: «أنه من قال: آمين موافق لمن أمنته بآمين والتصويب من جامع البسيوي،
ص 306.
(3) رواه مسلم عن أبي هريرة بمعناه، باب التسميع والتحميد والتأمين، ر 410، 307/ 1. والدارمي مثله، باب في فضل التأمين، ر 1245، 314/ 1.
6
(4) في (ت): ـ منهم.
(5) في (ت): وروي
لنا.