كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠١

باب تكبير الركوع والسجود وتسبيحهما، وقول: «سمع

الله

لمن حمده»، ومسائل ذلك

401

تنقض حين يذكرها راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا أو قائمًا)، فإذا كبرها مضى فيما كان فيه فإن لم يكبرها فلا نقض عليه. وإن تركها في موضعها عمدا نقض عليه صلاته.

وقال (2) أبو عبد الله: حدّ الركوع إلى أن يصير ساجدًا.

وقال بشير: يقول المصلّي: «الله أكبر» وهو خَارٌ في السجود وراكع. وعنه: فيمن يخرّ ساجدًا فسبح (3) تسبيحة أو بعضها قبل أن يضع جبهته على الأرض أنَّه لا بأس بذلك. ومن رفع رأسه من السجود وهو بعد يسبح أنه لا بأس بذلك.

(4)

ومن ركع ولم يكبر حتَّى سجد، ورفع رأسه من السجود فلم يكبر حتّى قعد؛ فلا بأس، كان إمامًا أو مأمومًا أو وحده. وقد بلغنا: أنَّ الوضاح كان إذا استوى جالسًا كبّر.

ويستحبُّ في السجود أن يكون (5) فراغ التكبير مع السجود على الأرض. وقيل: يفرغ قبل أن تنال جبهته الأرض، وأن يرفع رأسه بالتكبير، والله أعلم.

مسألة: [في أعمال الصلاة]

وأعمال الصلاة من ركوع أو سجود أو قيام أو قعود بالتكبير، ولا خلاف أنه ليس بفرض سوى تكبير الافتتاح. وعن قتادة عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: صليت بالأبطح خلف شيخ أحمق صلاة الظهر فكبر (7) فيها اثنتين

(1) في (س): «أو قائمًا أو قاعدًا».

(ت): فقال.

(3) في (ت): «أو

سبح».

(4) في (س): فلم.

(5) في (س): + في.

(6) في (ت): ـ فكبر.