الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٣باب تكبير الركوع والسجود وتسبيحهما، وقول: «سمع الله لمن حمده»، ومسائل ذلك
403
ذلك. ولو فعل لم تفسد صلاته إلا أنه يكره له ذلك، ولا يخالف السُّنَّة، وأكثر ما أرى له أن يسبّح خمسًا أو سبعا) والثلاث أحبّ إليَّ.
ولو كان وحده ولم يكن إمامًا فلا ينبغي له أن يخالف السُّنَّة. وأما في صلاة النافلة فيجوز له أن ما شاء يسبّح في ركوعه وسجوده.
(2)
قال أبو عبد الله وتجزئ المصلِّي تسبيحة واحدة في ركوعه، وتسبيحة واحدة في سجوده، وهو أقل ما قيل وقال - أيضًا: تسبيح (2) الفريضة ثلاث إلى خمس، وأحبّ إليَّ الثلاث، وأمَّا النافلة فيسبح فيها (3) ما شاء /258/. وعن الحسن البصري أنَّه (4) قال: التسبيح التّام) سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث.
وعن أبي علي ـ أيضا ـ قال: تسبيحة واحدة تجزئه. وقال: وإن لم يسبح فلا نقض عليه ولا يفعل ذلك.
ومن تعمد ترك التسبيح في الركوع والسجود في ركعة واحدة أو سجدة واحدة فسدت صلاته وإن كان إمامًا فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه. وإن سبح في الركوع والسجود واحدة فصلاته تامة، ويؤمر
أن
ثلاثا. يسبح
وقال أبو عبد الله: أكره لمن يصلّي وحده فريضة أن يسبح في ركوعه
(1) في (ت): «وأكره ما أرى له أن يسبح خمسًا ولا تسعًا».
(2) في (س): في.
(3) في (س): ـ فيها.
(4) في (ت): ـ أنه. (5) في (س): التمام.
(6) في (س): ـ قال.