كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٤

404

كتاب

الجزء السادس

6

وسجوده (1) ثلاثين تسبيحة أو خمسين تسبيحة (2)، ولو أراد بذلك الفضل، وإن فعله لم تفسد بذلك (3) صلاته إلَّا أنا نكره له (4) ذلك ولا يخالف السنة؛ لأنَّ السنة جاءت بأنَّه ثلاثا. يسبح

وعن أبي عبد الله أنه كان يقول في الركوعه): «سبحان ربي العظيم وبحمده»، وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى وبحمده». وقال أبو مُحَمَّد: وتأؤل في ذلك قول الله تعالى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم {لأنه الموكل بالعبادة.

أولى في ذلك عندي؛

ومن

شك

في التسبيح في ركوعه بعد أن جاوزه في القيام من الركوع؛

لم يرجع إلى الشك، ومضى على صلاته.

وقال أبو عبد الله: لو (7) أن رجلا صلى فقال في ركوعه في صلاة الفريضة: سبحان ربي العظيم الله العزيز /259/ الحكيم الجبار الغفور الرحيم» لم له ذلك إلّا أن يقول كما جاءت السُّنَّة.

يجز

وقال المهنا بن جيفر: من قال في الركوع «سبحان ربي الأعلى»، وفي السجود: «سبحان ربي العظيم»؛ فلا بأس، وكُلُّه جائز حسن. وعن مُحَمَّد بن محبوب: من فعل ذلك عامدًا أو ناسيًا (8)؛ فقد أساء ولا نقض عليه.

(1) في (س): ـ وسجوده.

(2) في (س): - تسبيحة.

(3) في (ت): - بذلك.

(4) في (ت): ـ له. (5) في (ت): + والسجود.

(6) في (ت): «فسبح باسم ربك الأعلى». وفي (س): «فسبح بحمد ربك الأعلى». وكلاهما

خطأ؛ ولعل الصواب والمقصود الآية التي أثبتناها.

(7) في (ت): ـ لو.

(8) في (ت): ـ «أو ناسيا».