كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٥

باب: تكبير الركوع والسجود وتسبيحهما، وقول: «سمع الله لمن حمده»، ومسائل ذلك

405

ومن قال في ركوعه وسجوده سبحان ربي» ولم يقل: «العظيم» ولا «الأعلى خطأ منه أو عمدًا؛ فصلاته، تامة، وقد أساء لخلاف السُّنَّة. وإذا لم يحمد الله بعد قول: «سمع الله لمن حمده عمدًا أو ناسيًا؛ فصلاته تامة. ومن استيقن أنه قال: «ربّنا لك الحمد»، ثم (1) تعمد قولها ثانية؛ فعن أبي عبد الله أن عليه النقض. وقال من قال: ونحن نحبّ أن لا يلزمه نقض

في

ذلك.

(2)

وإن كان خلف الإمام فلم (2) يقل: «سمع الله لمن حمده» فلا بأس. وقال بعض: إن كان ناسيا. وفي بعض القول: إنَّ من نسي قول: قول: «سمع الله لمن حمده»؛ فيقولها حيث ذكرها من الصلاة.

سمع

ومن قال (3) في موضع التكبير: «سمع الله لمن حمده»، أو في موضع الله لمن حمده» التكبير، فلا سهو عليه؛ إنَّما السهو في القراءة والسكون (4) والقيام والقعود والسجود ()، فإن كان ناسيا فلا نقض عليه، وإن كان عمدًا نقض؛ لأنَّه تقدم على خلاف السُّنَّة.

وعن

سليمان: من قال في موضع «سمع الله لمن حمده»: «الله أكبر»؛ فلا

بأس عليه. وإن قال في موضع «الله أكبر»:

صلاته، والله أعلم.

ومن

قال:

(1) في (س): و.

الله لمن حمده»؛ انتقضت سمع

«سمع الله لمن حمده» أو قال: «الحمد لله لا شريك له» /260/

في (س): + «يفعل ولم». (3) في (ت): «قال من قال».

(4) في (س): والسكوت. (5) في (س): ـ والسجود.