الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٦406
كتاب
الجزء السادس
مرتين، أو قال ربّنا لك الحمد مرَّتين (1)؛ فصلاته فاسدة. وقال بعض إن (2) قال: «ربّنا لك الحمد مرَّتين فقد أساء، ولا أبلغ به إلى النقض. ومن رفع رأسه ونسي شيئًا من ذلك لم تفسد صلاته.
سمع
الله
ومن كان خلف الإمام أجزأه قول: «ربّنا لك الحمد» عن قول: «لمن حمده». ومن (3) رفع رأسه من الركوع ولم يقل: «سمع الله لمن حمده»؛ فإن ذكر قبل أن يسجد فقال ذلك فقد أدرك إن شاء الله، وإن لم يذكر حتَّى سجد فأحب أن يعيد صلاته.
ومن كان خلف الإمام إن شاء قال: سمع الله لمن حمده»، وإن شاء قال: «الحمد لله لا شريك له». وقال أبو المؤثر: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده»، فقولوا: «ربنا لك يسمع الله لكم. ومن نسي قول: «سمع الله لمن حمده»؛ فلا نقض عليه فإن ذكرها وهو في الصلاة بعد فلا يقولها، وإن تركها متعمدا فعليه النقض. وإن ترك قول «ربّنا لك الحمد» ناسيًا فلا نقض عليه، وإن ذكر وهو الصلاة ولم يقلها فإن كان عامدًا نقض.
الحمد»
في
سمع
وكان موسى بن أبي جابر إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» قال هو: الله لمن حمده»، وهو رأي أهل إزكي.
وغيره يقول خلف الإمام: «ربّنا لك الحمد». والإمام يقول: «سمع الله لمن
حمده»، فإذا استوى قال: «ربّنا لك الحمد».
(1) في (ت): ـ «أو قال: ربنا لك الحمد مرتين».
(2) في (ت): من.
(3) في (ت): ـ ومن.