الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٨408
كتاب
الجزء السادس
وقال غيره: إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده قال المأموم مع ابن عباس كان يقول: «نحمدك ربنا فاسمع دعاءنا».
«الحمد لله»؛ أنّ
الله
وقال أبو الحسن: روي عن النبي أنَّه قال: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: «سمع لِمَنْ حَمدَه» فقُولُوا): ربَّنا وَلَكَ الْحَمد» (2). وعن بعض أصحابنا: إن قال
الإمام: «سمع
الله لمن حمده، ربّنا لك الحمد» جاز له.
مسألة: [في محلّ سمع الله لمن حمده»]
«سمع
واختلف في قول: «ومنهم من قال: من السجود.
>>
الله لمن حمده»؛ منهم من قال: إنَّها من الركوع
وقال: من قال سمع الله لمن حمده خارجًا / 262/ بذلك من الركوع فسدت صلاته، وهذا على قول من يراها من الركوع، والله أعلم.
(1) في (س): يقولوا.
(2) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهما، ر 232، 99/ 1. والبخاري عن أبي هريرة مثله، كتاب الأذان، باب فضل
«اللهم ربّنا ولك الحمد، ر 796، 217/ 1.