كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٨

408

كتاب

الجزء السادس

وقال غيره: إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده قال المأموم مع ابن عباس كان يقول: «نحمدك ربنا فاسمع دعاءنا».

«الحمد لله»؛ أنّ

الله

وقال أبو الحسن: روي عن النبي أنَّه قال: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: «سمع لِمَنْ حَمدَه» فقُولُوا): ربَّنا وَلَكَ الْحَمد» (2). وعن بعض أصحابنا: إن قال

الإمام: «سمع

الله لمن حمده، ربّنا لك الحمد» جاز له.

مسألة: [في محلّ سمع الله لمن حمده»]

«سمع

واختلف في قول: «ومنهم من قال: من السجود.

>>

الله لمن حمده»؛ منهم من قال: إنَّها من الركوع

وقال: من قال سمع الله لمن حمده خارجًا / 262/ بذلك من الركوع فسدت صلاته، وهذا على قول من يراها من الركوع، والله أعلم.

(1) في (س): يقولوا.

(2) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهما، ر 232، 99/ 1. والبخاري عن أبي هريرة مثله، كتاب الأذان، باب فضل

«اللهم ربّنا ولك الحمد، ر 796، 217/ 1.