الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٤414
كتاب
الجزء السادس
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا سَجَدَ العَبدُ على سَبعَةُ آرَابٍ، وَهِي: الْجَبْهَةُ وَالكَفَّانِ صلى الله عليه وسلم
وَالرُّكْبَتَانِ وَالقَدمَانِ» (1).
غيره
جاء في (3) الحديث أنَّ العبد إذا سجد على سبعة أعضاء، فأيّ عضو منه ضيعه لم يزل ذلك العضو يلعنه. وفي الحديث: «إذا صلَّى أحدكم فليلزم جبهته [وأنفه] الأرض حتى يخرج منه الرغم () ()؛ معناه: حتّى يخضع ويذل.
وعن ابن قتيبة بإسناده إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه رأى رجلًا يصلي ما يصيب أنفه الأرض، فقال: لا صلاة لمن لم يصب أنفه الأرض ما يصيب الجبين». وقال بعض هذا لم يسنده إلا أبو قتيبة، والله أعلم بصحته.
وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يضع أنفه على الأرض فلا
صلاة له» (9).
(1) رواه مسلم، عن العباس بن عبد المطلب بمعناه، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، ر 491، 355/ 1. وأبو داود، مثله كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، ر 891، 235/ 1.
(2) في (ت): ـ غيره.
(3) في (ت): - في.
(4) في (س): الدعم.
(ه) رواه عبد الرزاق، عن عكرمة موقوفًا بمعناه، ر 2977، 181/ 2.
(6) في (ت) و (س): + «قال و».
(7) رواه الدارقطني عن ابن عباس بمعناه، باب وجوب وضع الجبهة والأنف، ر 3، 348/ 1. والبيهقي، عن عكرمة بمعناه، باب ما جاء في السجود على الأنف، ر 2486، 104/ 2. (8) أبو قتيبة سَلْمُ بن قتيبة الشعيري الخرساني (ت: 200 هـ): نزيل البصرة، ثقة مأمون. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب ر 225، 191/ 14.
(9) رواه عبد الرزاق، عن عكرمة بمعناه، ر 2982، 182/ 2. وابن أبي شيبة، عن عكرمة بمعناه، في السجود على الجبهة والأنف، ر 2695، 235/ 1.